كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧
سقط خيارهما اتفاقا، حيث (١) قال في شرح قول والده: [٤]
لو حمل (٢) احدهما و منع عن التخاير لم يسقط خياره على إشكال.
و أما الثابت (٣).
فان منع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خياره.
و إلا (٤) فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الاول، انتهى (٥).
(١) تعليل لما ادعاه (قدس سره): من ظهور كلام فخر الاسلام (قدس سره) في الايضاح: في عدم مغايرة كلام والده (قدس سره) القائل بالتفصيل المذكور في ص ١٨:
مع كلام القائل بثبوت الخيار للمتعاقدين في الصورة المذكورة و خلاصة التعليل:
إن العلامة افاد في التحرير أن احد المتعاقدين لو اكره على الافتراق و منع عن اخذ الخيار لنفسه.
لم يسقط خياره على إشكال:
(٢) هذا مقول قول العلامة (قدس سره) في التحرير.
و الحمل هنا بمنع الاكراه اي لو اكره على الافتراق.
(٣) و هو المتعاقد الثاني الباقي في مجلس العقد.
(٤) اي و إن لم يمنع الثابت في المجلس من المصاحبة و التخاير ٥
(٥) اي ما افاده فخر الاسلام (قدس سره) في الايضاح في هذا المقام.
[٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب