كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٥
من (١) انقضاء خيار الحيوان، بناء (٢) على أن مبدأ من حين العقد و لو جعل مبدأه (٣) من حين التفرق بطل، لأدائه (٤) إلى جهالة مدة الخيار.
و عن الشيخ و الحلي أن مبدأه (٥) من حين التفرق.
و قد تقدم (٦) عن الشيخ وجهه.
(١) أي مبدأ خيار الغد في خيار الشرط.
(٢) تعليل لكون مبدأ خيار الغد في شرط الخيار من انقضاء مدة خيار الحيوان.
و خلاصته إن جعل مبدأ خيار الغد بعد مدة انقضاء خيار الحيوان مبني على كون خيار الحيوان من حين العقد.
(٣) أي و أما بناء على جعل مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق كما أفاده شيخ الطائفة أعلى اللّه مقامه فالشرط باطل.
(٤) تعليل لبطلان الشرط على الجعل المذكور.
و خلاصته إن لازم هذا البناء هو الجهل بمدة الخيار المجعول بالشرط المذكور، اذ لا يعرف متى يحصل افتراق المجلس.
فلربما يحصل في مدة وجيزة.
و لربما يحصل في مدة طويلة.
اذا تكون المدة مجهولة، و قد عرفت معنى أنه لا بد من تعيين المدة في خيار الشرط عند قوله في ص ٢٣٧:
نعم يشترط تعيين المدة.
(٥) أي مبدأ خيار الشرط.
(٦) أي و قد تقدم عن الشيخ دليل مبدأ خيار الشرط من أنه من حين-