كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٤
[مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد]
(مسألة) (١):
مبدأ هذا الخيار (٢) من حين العقد، لأنه (٣) المتبادر من الاطلاق و لو كان زمان الخيار منفصلا كان مبدأه أول جزء من ذلك الزمان.
فلو (٤) شرط خيار الغد كان مبدأه من طلوع فجر الغد فيجوز جعل مبدئه.
(١) أي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش ٥ ص ٢٣٤ بقولنا: و هي سبعة.
(٢) أي خيار الشرط.
(٣) أي حين العقد هو المتبادر من اطلاق الألفاظ المستعملة في خيار الشرط.
(٤) الفاء تفريع على ما أفاده [٥٦]: من أن الخيار لو كان منفصلا يكون مبدأه أول جزء من ذلك الزمان.
و خلاصته إنه لو قال أحد المتبايعين، أو كلاهما:
بعت على أن يكون لي الخيار، أو لكلينا من بداية محرم الحرام عام ١٤٠٦، و كان المبيع حيوانا، و قد جعلا خيارهما في الغد.
كان مبدأ هذا الخيار من أول جزء من طلوع الفجر بعد أن انقضى خيار الحيوان و هي الثلاثة الأيام، بناء على أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد.
[٥٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب