كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦١
و في دلالتهما (١) فضلا عن سندهما (٢) ما لا يخفى.
و جبرهما (٣) بالاجماعات كما ترى.
- و هي من باب قتل يقتل: و من باب ضرب يضرب.
يقال: خلبه أي خدعه.
اسم الفاعل من هذه المادة خلوب و زان رسول.
(١) أي و في دلالة هاتين الروايتين المرويتين عن طرق (علماء إخواننا السنة) على المدعى إشكال.
فضلا عن سندهما.
أما عدم دلالتهما على المدعى فكما أفاده العلامة (قدس سره) في التذكرة بقوله:
لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا: اذا اطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالخيار.
لأن الحديث يدل على ثبوت الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع في البيع، و كلامنا في اشتراط الخيار في مدة لا يعلم مداها لا في الخديعة.
بالإضافة إلى أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عين لمن يخدع ثلاثة أيام.
و المدعى اشتراط الخيار في مدة مجهولة لا يعلم مداها.
فبين الدليل و المدعى تناف.
(٢) هذا وجه النظر في سند الحديثين.
و خلاصته إن سند الحديثين ضعيف لا يمكن الاعتماد عليهما، و الركون إليهما، لجهالة سند رواة الحديثين.
(٣) أي و جبر ضعف الحديثين المشار إليهما في الهامش من ص ٢٦٠-