كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٦
الشيخ لذكر شيء من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لايداع الأخبار:
أنه (١) عول في هذه الدعوى على اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان.
و لا ريب (٢) أن الاجماعات المحكية إنما تجبر قصور السند المرسل المتضحة دلالته، أو القاصرة دلالته
- و ثبتها فيهما.
و كذلك لا يوجد أثر منها في بقية المصادر الموضوعة لايداع الأحاديث.
(١) توجيه من شيخنا الانصاري لما ادعاه الشيخ (قدس سرهما) في الخلاف: من الأخبار الدالة على صحة شرط الخيار بمدة.
و خلاصته إن الشيخ (قدس سره) اعتمد على هذه الدعوى باجتهاده حيث اجتهد في صحة الشرط المذكور و استنبط بالأخبار الواردة في خيار الحيوان، فإن قوله (عليه السلام):
الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط.
يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة أيام، مع اشتراط الخيار و إن لم تشترط الثلاثة.
فمن هنا اجتهد و استنبط على أن مدة الخيار في خيار الشرط المجهولة الثلاثة الأيام.
(٢) رد على الاجماعات المنقولة المدعاة أنها تجبر الأخبار المرسلة
و خلاصته إن الاجماع المحكي انما يجبر قصور السند إذا كانت دلالته متضحة، أو قاصرة.