كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٤
أو يكون (١) حكما شرعيا ثبت في موضع خاص.
و هو اهمال مدة الخيار.
و الحاصل (٢) أن الدعوى في تخصيص أدلة نفي الغرر، لا في تخصصها.
- تحديد من الشارع.
فكما أن هذا التحديد في أمثال هذه الوصايا المبهمة تحديد تعبدي شرعي.
كذلك التحديد فيما نحن فيه تحديد شرعي تعبدي.
راجع حول الأحاديث في الوصايا المبهمة.
(وسائل الشيعة) الجزء ١٣- من ص ٤٤٢ إلى ص ٤٤٧ الباب ٥٤ الأحاديث.
و من ص ٤٤٨ إلى ص ٤٥٠ الباب ٥٥ الأحاديث.
و من ص ٤٥٠ إلى ص ٤٥١ الباب ٥٦ الأحاديث.
و راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٥ ص ٣٣- ٣٤.
(١) أي أو يكون ثبوت الخيار في اشتراط الخيار في مدة غير معلومة المقدار حكما شرعيا ثبت في موضوع خاص:
و هو اشتراط الخيار في مدة مجهولة المقدار، لكنه قد أهمل الشارع في مثل هذا الخيار مدته و مقداره.
بعبارة أخرى أن الشارع أثبت للمتعاقدين الخيار فقط، من دون تعيينه مقداره.
(٢) أي خلاصة الكلام و جوهره في خيار الشرط المجهولة مدته-