كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣
نظير (١) التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة.
- و خلاصته أن تحديد الشارع مدة الخيار في صورة عدم تعيينها من قبل المتعاقدين بالثلاثة الأيام.
كما استفيدت هذه المدة من التنظير بخيار الحيوان:
تعبد شرعي محض، حيث لم يقصدها المتعاقدان.
فعلى فرض ثبوتها بدليل شرعى يكون هذا الدليل.
مخصصا لعموم نفي الغرر الوارد في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا غرر في البيع: بمعنى أن الغرر منتف إلى هذا المقدار من الزمن:
و هي الثلاثة الأيام، و ما زاد عنها يكون غررا.
(١) تنظير لكون التحديد بذلك المقدار من الزمن تعبدا شرعيا.
و خلاصته إن هذا التحديد مثل التحديد من الشارع في الوصايا المبهمة في قول الموصي:
أعطوا فلانا جزء، أو سهما من مالي.
أو أعطوا فلانا سدسا.
أو أعطوا فلانا شيئا.
فحمل الجزء على العشر كما في بعض الروايات: و هي حسنة ابان بن تغلب.
أو على السبع كما في صحيحة البزنطي.
و حمل السهم على الثمن كما في حسنة صفوان.
أو حمله على السدس كما في الحديث المروي عن الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
و حمل الشيء على السدس اجماعا و بلا خلاف:-