كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥
كالبقاء في مجلس العقد مختارا.
فعلى الاول (١) يتوجه التفصيل) (٢) المصرح به في التحرير.
- و قد اشير الى القسم الثاني في ص ٢٤ بقولنا.
بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا.
(١) اي القسم الاول المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٤.
من القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٣ ص ٢٣.
(٢) و هو القول الرابع الذي ذكره شيخنا الانصاري عن العلامة (قدس سرهما) عن التحرير في ص ١٨ بقوله: و فصل في التحرير.
و خلاصة هذا التفصيل أن الآخر الذي لم يجبر على الافتراق.
و لم يمنع من اخذ الخيار.
لا يخلو من احد امرين.
إما أن يبقى في المجلس مختارا و لم يتحرك.
فهذا يبقى خياره و لا يسقط، لعدم صدور فعل وجودي منه اصلا.
و كذلك لا يسقط خيار المتعاقد الاول، لأنه كان مكرها على الافتراق و على ترك اخذ الخيار.
فالخياران ثابتان للمتعاقدين.
و هذا مبنى القول الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ١٦.
و إما أن يفارق المجلس الذي كان باقيا فيه مختارا.
فهذا ساقط خياره، لصدور فعل اختياري وجودي منه.
و كذا يسقط خيار الاول بسقوط خيار الثاني.
و هذا مبنى القول الاول المشار إليه في الهامش ٧ ص ١٤.