كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤
و ربما يستدل على ذلك (١): بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب و السنة، لأنه (٢) غرر.
و فيه (٣) أن كون المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب و السنة
- و خلاصته إننا نرى بالعيان كثيرا من العقلاء الجاهلين بأحكام الشرع يقدمون على شراء الطعام سلفا، و يوقتون مدة التسليم و التسلم فيه إلى الدياس و الحصاد.
و مع ذلك فقد نهي عن بيع الطعام سلفا هكذا.
كما عرفت في الرواية المشار إليها في ص ٢٤٣.
(١) أي على وجوب تعيين مدة الخيار في خيار الشرط.
المستدل هو (الشيخ صاحب الجواهر) (قدس سره).
أليك نص عبارته في شرح عبارة المحقق (قدس سره):
(لكن يجب أن يكون) ما يشترطانه: من مدة الخيار.
(مدة مضبوطة) و لذا (لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج)، و نحوه قولا واحدا، للغرر حتى في الثمن، لأن له قسطا منه، فيدخل فيما نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
فاشتراطه مخالف للسنة، و ما دل على وجوب اتباعها من الكتاب.
راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢٣ ص ٣٢.
(٢) أي اشتراط المدة المجهولة.
(٣) أي و فيما أفاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره):
من أن شرط شيء متوقف على الزيادة و النقصان كقدوم الحاج-