كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤
فهل (١) يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلا وجوديا، و حركة صادرة باختيار احدهما؟
أو يكفي (٢) كونه تركا اختياريا؟
- فقسمه قسمين:
و الحصر فيهما حصر عقلي دائر بين النفي و الاثبات:
و خلاصة ما افاده في هذا المقام:
إن القسم الثاني الذي قلنا فيه بكفاية الافتراق في سقوط الخيار و لو من طرف واحد.
هل المعتبر في مسقط الخيار عن المتبايعين:
كونه من الأفعال الوجودية الاختيارية الصادرة عن اختيار المتعاقدين و ارادتهما؟
ففي ضوء هذا يسقط الخيار عن المتعاقدين معا
و هذا مبنى القول الاول الذي افاده الشيخ (قدس سره) بقوله:
في ص ١٤: سقوط خيارهما.
أو لا يعتبر ذلك؟
بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا:
بأن بقي الآخر في مجلس العقد مختارا و لم يتحرك.
(١) هذا هو القسم الاول من القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٣ ص ٢٣.
و قد اشير الى القسم الاول في هذه الصفحة بقولنا:
هل المعتبر في مسقط الخيار.
(٢) هذا هو القسم الثاني من القسم الثاني ..-