كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣
و يزيد في صحيحة ابن سنان.
إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز (١).
و في موثقة اسحاق بن عمار.
إلا شرطا حرم حلالا، أو احل حراما (٢).
نعم في صحيحة أخرى لابن سنان:
من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له.
و لا يجوز على الذي اشترط عليه.
و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز و جل (٣).
لكن المراد منها (٤) بقرينة المقابلة.
- لكن الموجود هنا فإن المسلمين.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦ الحديث ٢.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦ الحديث ٥.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦ الحديث ١.
فهذه الأحاديث الشريفة كلها تدل بالعموم على صحة خيار الشرط و لا اختصاص لها بمورد دون مورد.
(٤) أي من كلمة وافق الواقعة في قوله (عليه السلام): وافق كتاب اللّه.
خلاصة هذا الكلام إن المقصود من الموافقة بقرينة مقابلها و هي المخالفة هو عدم مخالفة الشرط للكتاب، أو السنة.-