كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢
و نقل الاجماع فيه (١) مستفيض.
و الاصل فيه (٢) قبل ذلك.
الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط، إلا ما استثني (٣).
و الاخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة (٤).
فمن الاولى (٥) الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره.
(المسلمون عند شروطهم) (٦).
- فالحاصل أن الضابط و الملاك في صحة خيار الشرط هو مقدار احتياج الناس الى المدة.
و مقدار الحاجة يختلف حسب اختلاف الاشخاص و الأحوال، فيجب الضبط بما يعرفه المتعاقدان: من المدة التي يحتاجان إليها.
(١) أي في خيار الشرط.
(٢) أي في تشريع خيار الشرط قبل الاجماع القائم على ذلك.
(٣) و هو الشرط المخالف لكتاب اللّه عز و جل.
أو لسنة رسوله الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
أو لمقتضى العقد.
(٤) أي مسألة خيار الشرط.
(٥) و هي الأخبار العامة المجوزة لكل شرط يشترط في متن العقد إلا شرطا مخالفا للكتاب، أو السنة، أو لمقتضى العقد.
(٦) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦ الحديث ١- ٣.
و راجع (المصدر نفسه) الجزء ١٥ ص ٥٠ الباب ٤٠ الحديث ٤.-