كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٠
التصرف مسقطا، لدلالته على الرضا بلزوم العقد.
و بين ما تقدم (١): من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى.
خصوصا ما ذكره غير واحد: من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد، أو التردد فيه، و في التصرف للاستخبار، مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد.
في (٢) غاية الاشكال و اللّه العالم بحقيقة الحال.
- عدم سقوطه بالتصرف.
هذا اشكال آخر على من جمع بين الأخبار الواردة في خيار الحيوان.
الدال بعضها على سقوط الخيار بالتصرف.
و الدال بعضها على عدم السقوط بالتصرف.
بل التصرف دال على عدم الالتزام بالعقد.
(١) في ص ٢٠٤ عند قوله: و قال في المبسوط.
و في ص ٢٠٥ عند قوله: و في الغنية لو هلك المبيع.
و في ص ٢٠٦ عند قوله: و في السرائر بعد حكمه بالخيار.
و في ص ٢٠٩ عند قوله: و في التحرير في مسألة سقوط.
و في ص ٢٠٨ عند قوله: و أما العلامة فقد عرفت.
و في ص ٢٠٨ عند قوله: و قال في موضع آخر: لو ركب الدابة.
و في ص ٢١٠ عند قوله: و في الدروس استثنى.
و في ص ٢١١ عند قوله: و قال المحقق الكركي.
(٢) الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم لكلمة-