كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٩
و قيل: ليس له ردها، لأنه تصرف بالحلب (١).
و بالجملة (٢) فالجمع بين النص و الفتوى الظاهرين في كون
(١) راجع (المبسوط) الجزء ٢، ص ١٢٥- ١٢٦ طباعة (جابخانه حيدري).
أليك نص عبارته هناك:
و إذا باع شاة غير مصراة و حلبها أياما ثم وجد بها عيبا فاراد ردها نظر.
فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها.
و ما حل من اللبن في ضرعها له و لا شيء عليه، لأنه حدث في ملكه.
و إن كان في ضرعها لبن نظر.
فإن كان قد استهلك [١] لم يجز له ردها، لأن بعض المبيع قد تلف، و له المطالبة بالارش.
و إن كان قائما [٢] لم يستهلك كان له ردها.
و قيل [٣]: ليس له ردها، لأنه تصرف باللبن بالحلب.
(٢) أي خلاصة الكلام حول سقوط خيار الحيوان بالتصرف أو-
[١] المراد من الاستهلاك هو الاستعمال بنحو الشرب، أو طريق أخر.
[٢] المراد من القيام هو بقاء الحليب بعد أن حلبه: بأن لم يشربه
[٣]- مراد القيل أنه بعد الحلب لا يجوز له رد الشاة، لأن التصرف مسقط للخيار.
فهذا القيل في مقابل فتوى الشيخ بعدم سقوط الخيار.