كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٧
لا يوجب رد الرواية (١)، فتأمل (٢).
- دفع ثلاثة أمداد، أو صاع.
فلا يلزم منه ترك العمل بالبعض الآخر من الرواية:
و هي حجيتها بالنسبة إلى عدم سقوط الخيار بمجرد التصرف في المبيع، لأنه قد ثبت في علم الاصول.
إنه اذا ترك العمل ببعض الرواية.
فلا يلزم منه سقوطها عن الحجية بالنسبة إلى مدلولها الآخر.
(١) المراد بها الخبر المصحح المشار إليه في ص ٢٢٣.
(٢) خلاصة وجه التأمل.
إن عدم الملازمة بين ترك العمل ببعض الرواية.
و العمل ببعضها الآخر.
إنما يتحقق فيما إذا كان هناك كلامان متغايران، و قامت القرينة على ترك أحدهما.
لا فيما نحن فيه: و هو الخبر المصحح المشار إليه في ص ٤٤٣ الذي يكون فهم الحكمين منه من جملة واحدة.
و الحكمان هما:
جواز رد الشاة- ورد ثلاثة أمداد معها.
و لا سيما أن فهم أحد الحكمين بالمداول الالتزامي:
و هو رد الشاة.
و فهم الآخر بالمدلول المطابقي: و هو رد ثلاثة أمداد معها.
فلا مجال لترك العمل بالمدلول المطابقي، و رفع اليد عنه.
و العمل بالمدلول الالتزامي الذي هو لازم للمدلول المطابقي-