كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦
و ما فيهما (١) من رد ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب.
مع أن (٢) ترك العمل به.
(١) أي في الخبر المصحح المشار إليه في ص ٢٢٣
و خبر الصاع المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٢٤
كأن هذا دفع وهم.
حاصل الوهم:
إنه لما ذا يدفع المشتري ثلاثة أمداد إلى البائع.
كما في خبر المصحح المشار إليه في ص ٢٢٣؟.
أو صاعا إليه كما في الخبر الآخر المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٢٤؟.
مع أن ما حلبه من الشاة كان في أيام الخيار و هي في ملكه.
فأجاب (قدس سره) أن الدفع على وجه الاستحباب.
لا على وجه الوجوب.
و لا يخفى عليك أن ما اجابه (قدس سره) بناء على مذهب المشهور:
من عدم توقف تملك المشتري المبيع في زمن الخيار: على القضاء مدة الخيار.
و أما على مذهب شيخ الطائفة (قدس سره): من توقف التملك على انقضاء مدة الخيار.
فدفع ثلاثة أمداد، أو صاع واجب.
(٢) جواب آخر عن أنه.
لما ذا يكون دفع ثلاثة أمداد، أو صاع مستحبا و لم يك واجبا؟، خلاصته إنه إذا تركنا العمل ببعض الخبر: بأن قلنا بعدم وجوب-