كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١
البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا، و ليس ذلك (١) [٤٧] إلا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد، بل (٢) مع العزم على الفسخ برد الثمن.
ففيه (٣) ما سيجيء ٤٨
و مما ذكرنا: من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام.
يظهر فساد الجمع بهذا الوجه (٤):
المشتري.
(١) أي التصرف المذكور كما عرفت آنفا.
(٢) بل كان التصرف المذكور كما عرفت آنفا.
(٣) رد منه (قدس سره) على الاستشهاد المذكور.
و يأتي الرد إن شاء اللّه.
(٤) و هو أن غالب التصرفات الواقعة تصدر لا عن الالتزام بالعقد.
خلاصة ما أفاده (قدس سره) في هذا المقام.
إن بعض الفقهاء قد جمع بين الأخبار المتضاربة الواردة في خيار الحيوان.
الدال بعضها على سقوط الخيار بمجرد التصرف.
كالصحاح الثلاث المتقدمة في ص ١٧٢ و ص ١٧٣- ١٧٤.
و الدال بعضها على عدم السقوط بمجرد التصرف.
كرواية زيد بن علي بن الحسين (صلوات اللّه عليهم أجمعين).
المتقدمة في ص ١٨٣، حيث إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه)-
[٤٧] ٤٧- ٤٨ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب