كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٤
و يحتمل أن يراد به (١) الاستعمال للانتفاع بالملك، لا الاختبار، أو الحفظ.
هذا (٢) ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام الظاهرة في المعنى الثالث.
و حاصله (٣) التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي و طبعه على
(١) أي يراد بالتملك الواقع في كلام المحقق الكركي (قدس سره):
استعمال الحيوان لأن ينتفع به.
لا إرادة البقاء عليه، و الالتزام بالعقد.
و كذلك لا يراد من التملك الاختبار.
أو حفظ الدابة عن الهلاك و الضياع.
(٢) أي ما ذكرته لك من الاستشهادات بكلمات الاعلام.
من الطائفة حول الاحتمال الثالث لجملة فذلك رضا منه المشار إليه في ص ١٧٢.
كنت مستحضرا عليها عند ما اكتب عن خيار الحيوان.
و قد علمت ظهور الكلمات في المعنى الثالث.
و علمت أيضا عدم وضوح أظهرية المعنى الرابع بالنسبة الى المعنى الثالث.
(٣) أي حاصل ظهور تلك الكلمات في المعنى الثالث:
أن المراد من التصرف هو التصرف الدال عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي و طبعه حتى يكون سببا لإسقاط الخيار فعلا، فهو اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.