كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣
أن (١) لا يعد،
و كذا (٢) لو أراد ردها و حلبها لاخذ اللبن على إشكال ينشأ:
من (٣) أنه ملكه فله استخلاصه، انتهى.
و حكي (٤) عنه في موضع آخر أنه قال:
و المراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك. لا الاختبار و لا حفظ المبيع كركوب الدابة للسقي، انتهى.
و مراده (٥) من التملك البقاء عليه، و الالتزام به.
- حمل الدابة للاستخبار من التصرف.
(١) جملة أن لا يعد مرفوعة محلا اسم لكلمة ليس أي عدم عد.
حمل الدابة للاستخبار تصرفا ليس ببعيد.
(٢) هذا من متممات كلام المحقق الكركى (قدس سره).
فهو عطف على قوله: ليس ببعيد أن لا يعد.
أي و ليس ببعيد أيضا أن لا يعد من التصرف حلب الدابة لو أراد ردها إلى صاحبها.
و لكن مع إشكال في عدم البعد.
(٣) هذا منشأ الاشكال أي من أن الدابة ملك للمشتري في أيام الخيار فحلبها لا يوجب سقوط الخيار فله ذلك.
و من أن الصحيحة المتقدمة في ص ١٧٢ مطلقة ليس فيها تقييد التصرف بتصرف مسقط.
(٤) هذا ثاني عشر استشهاد منه (قدس سره) لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي.
(٥) هذا كلام شيخنا الانصاري (قدس سره) أي مراد المحقق الكركي