كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١
فعلى الاول (١).
- حصر عقلي دائر بين النفي و الاثبات كما عرفت.
(١) من هنا يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) أن يجعل القسم الاول المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٠ مقسما، و يقسمه قسمين فقال:
فعلى الاول اي فعلى القسم الاول المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٠.
و الحصر هنا عقلي كالحصر السابق المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٠.
و خلاصة ما افاده (قدس سره):
إن الافتراق الحاصل من الطرفين.
هل يكون غاية لخيار الطرفين على نحو المجموع و الاستغراق؟:
بمعنى مدخلية خيار كل واحد في سقوط خيار الآخر.
ففي ضوء هذا المبنى يثبت الخيار لكل من المتعاقدين، و لا يسقط خيارهما، لأن احد المتعاقدين كان مكرها على الافتراق، و ممنوعا عن اخذ الخيار لنفسه، فلم يحصل الافتراق الاختياري من الطرفين.
و هذا هو مبنى القول الثاني الذي افاده الشيخ (قدس سره) في ص ١٦ بقوله: و ثبوته لهما كما عن ظاهر المبسوط.
أو يكون الافتراق الحاصل من الطرفين غاية لخيار الطرفين على نحو التوزيع و الانحلال؟
ففي ضوء هذا المبنى يسقط خيار المختار خاصة:
و هو الباقي في مجلس العقد مختارا، لأن بقاءه فيه كان باختياره و بإرادته و طيب نفسه و رضاه، و لم يكن ممنوعا عن اخذ الخيار له.
و أما خيار الآخر الذي فارق المجلس كرها و كان ممنوعا عن اخذ الخيار فثابت.-