كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٩
لو ركب الدابة ليردها، سواء قصرت المسافة أم طالت لم يكن ذلك رضا بها (١).
ثم قال (٢): و لو سقاها الماء، أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بامساكها (٣).
و لو حلبها (٤) في طريقه فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا بها.
و في (٥) التحرير في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف.
(١) أي بالدابة: بأن لم يكن راضيا بشرائها.
(٢) أي العلامة (قدس سره).
(٣) أي سقي الدابة، أو ركوبها للسقي ثم يردها لم يكن دليلا على امساكها و شرائها.
فمثل هذه التصرفات لا تعد تصرفا دالا على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد.
(٤) هذا كلام العلامة يروم الشيخ الانصاري (قدس سرهما).
الاستشهاد به لما أفاده: من أن التصرف يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد، فإن ما مثل به:
من سقي الدابة، أو ركوبها للسقي ثم الرد ليس تصرفا مؤذنا و مشعرا بالرضا النوعي.
(٥) أي و قال العلامة (قدس سره).
هذا تاسع استشهاد منه (قدس سره) لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.