كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧
أو يستعمل (١) الحمار، أو يقبل الجارية (٢). أو يلامسها.
أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه (٣) كالمنذور، انتهى.
و قال (٤) في موضع آخر: [٤٣]
- الاجازة القولية.
(١) بأن يحمل المشتري على الدابة المشتراة سلعته التي لها أجرة لو حملها على غيرها: من بقية الحيوانات.
فالتحميل هكذا تصرف منه في الدابة يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.
(٢) أي الجارية المشتراة، فإن تقبيلها تصرف منه فيها الدال هذا.
التصرف على الرضا النوعي بلزوم العقد الذي هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية، لأن تقبيل الجارية حرام إذا لم تكن ملكا لمن يقبلها.
(٣) بأن قال المشتري: للّه عليّ أن ادبر امتي: بأن تكون حرة دبر وفاتي ثم أجرى صيغة التدبير، فإن النذر هكذا مانع عن رجوع المدبر عن تدبير الامة.
ففي هذه الموارد يسقط خيار المتصرف، لأن تصرفه دليل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.
(٤) أي ابن ادريس (قدس سره).
سادس استشهاد منه (قدس سره) لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي للزوم العقد و هو اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.-
[٤٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب