كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٣
و محصله (١) دلالة التصرف لو خلي و طبعه على الالتزام و إن لم يفد في خصوص المقام، فيكون التصرف اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.
و هذا (٢) هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.
قال (٣) في المقنعة [٣٨]
- فهو أن جملة فذلك رضا منه في الصحيحة لا تدل على الرضا الشخصي الفعلي متعينا حتى يكون الاحتمال الرابع أظهر من الاحتمال الثالث.
(١) أي و خلاصة الاحتمال الثالث أن التصرف بما هو تصرف مع قطع النظر عن القرائن الخارجية لو خلي و طبعه يدل على الالتزام بالعقد، و رضا منه فهو طريق الى الواقع و ان لم يشمل التصرف ما نحن فيه.
فاذا كان الملاك هو الرضا النوعي فيكون التصرف اجازة فعلية في قبال الاجازة القولية بقول المشتري: أجزت المعاملة.
(٢) أي الاحتمال الثالث لجملة فذلك رضا منه هو المطلوب و المعتمد عليه، لأن غالب المعاملات و المعاوضات الصادرة من غالب الاشخاص دالة على الرضا بالعقد، و الالتزام به.
(٣) من هنا أخذ (قدس سره) في الاستشهاد بكلمات الأعلام من الطائفة الدالة على ان التصرف بما هو تصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي الاجازة الفعلية.
فأول كلام استشهد به لما أفاده كلام (شيخ الامة الشيخ المفيد) (قدس سره).-
[٣٨]- راجع الحاشية الجديدة فى اخر هذا الكتاب