كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٦
و إنما (١) اعتبر التصرف، للدلالة (٢).
و ورود (٣) النص أيضا على أن العرض على البيع اجازة.
(١) كأنما هذا دفع و هم.
حاصل الوهم إنه إذا كان الاعتبار في السقوط.
هو التصرف الدال على الرضا بالعقد و الالتزام به.
فلما ذا اعتبر الفقهاء في سقوط الخيار مجرد التصرف؟.
و لم يقيدوه بدلالته على الرضا بالعقد.
(٢) جواب عن الوهم المذكور.
حاصله إن عدم تقييدهم التصرف بذلك لاجل دلالة التصرف على الرضا بالعقد كلما ذكر في هذه المجالات.
(٣) بالرفع عطفا على فاعل و يؤيده أي و يؤيده ظاهر كلمات الفقهاء ورود النص في ذلك أيضا في عرض المشتري المبيع في الاسواق، فإنه اجازة منه، و لازم هذه.
الاجازة الرضا بالعقد، و الالتزام به.
أليك نص الحديث.
عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه.
قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه، ثم ليبعه إن شاء.
فإن اقامه في السوق و لم يبع فقد وجب عليه.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٩ الباب ١٢- الحديث ١.-