كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩١
كما (١) إذا دل الحال، أو المقال (٢) على وقوع التصرف للاختبار.
أو (٣) اشتباها بعين مملوكة أخرى.
و يدخل فيه (٤) كل ما يدل نوعا على الرضا (٥) و إن لم يعد تصرفا عرفا.
كالتعريض (٦) للبيع، و الاذن (٧) للبائع في التصرف فيه.
(١) تنظير لما إذا وجدت قرينة على أنه ليس له المراد من التصرف التصرف المسقط للخيار.
و خلاصته أنه إذا دلت قرينة حالية على أن التصرف للاختبار، لا لإسقاط الخيار.
كما إذا كان هناك سباق في الخيل فاراد المشتري اختبار جواده فدخل مع السابقين.
(٢) أي كما إذا كانت هناك قرينة مقالية على أن التصرف للاختبار لا غير كقول المشتري في سباق الخيل:
أركب الجواد لاختبر عدوه.
(٣) أي أو كان التصرف في المبيع وقع من المشتري اشتباها ففي هذه الموارد لا يعد التصرف تصرفا مسقطا للخيار.
(٤) أي في التصرف المسقط للخيار.
(٥) أي على الرضا بالالتزام بالعقد.
(٦) فإن تعريض المشتري المبيع للبيع تصرف واضح [٣٧] على الرضا بالالتزام بالمبيع فيسقط خياره.
(٧) أي و كالإذن من المشتري للبائع في التصرف في المبيع، فهذا-
[٣٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب