كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٠
كما في (١) قوله: لا تأكل الرمان، لأنه حامض:
دل (٢) على اختصاص الحكم بالتصرف الذي يكون كذلك أي دالا بالنوع غالبا على الالتزام بالعقد، و إن لم يدل (٣) في شخص المقام
فيكون التصرف المسقط ما كان له ظهور نوعي في الرضا (٤).
نظير ظهور الألفاظ في معانيها، مقيدا (٥) بعدم قرينة توجب صرفها عن الدلالة.
- فالسقوط مختص بهذا النوع من التصرف.
(١) تنظير لتقييد اطلاق الحكم بمؤدى علته:
و خلاصته أنه كما يقيد اطلاق النهي عن أكل الرمان في قول القائل:
لا تأكل الرمان: بالرمان الحامض، حيث يشمل الحلو، و الحامض و المز.
كذلك يقيد اطلاق السقوط.
بمؤدى علته: و هو التصرف الدال على الالتزام بالعقد.
(٢) أي اطلاق الحكم.
(٣) أي التصرف و إن لم يدل على سقوط الخيار في هذا المورد بخصوصه.
و قد عرفت معناه عند قولنا في الهامش ٢ ص ١٨٨:
لا شخص التصرف و التصرف الشخصي.
(٤) أي في الرضا بالالتزام بالعقد.
(٥) أي حال كون هذا الظهور مقيدا بعدم وجود قرينة توجب صرف الألفاظ عن ظهورها في معانيها، و عن دلالتها عليها، فإنه اذا وجدت قرينة على ذلك فلا مجال لدلالة ظهور الألفاظ على معانيها