كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠
و إن كان المراد (١) مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد.
كما يرشد إليه (٢) وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب و يظهر (٣) من استدلال العلامة و غيره على المسألة:
- أي و بدون أمر الجارية بغلق الباب.
(١) أي و إن كان المراد من كلمة حدثا الواقعة في صحيحة ابن رئاب المذكورة في ص ١٧٢
هو مطلق التصرف.
بشرط دلالة التصرف على الرضا بلزوم العقد و وجوبه.
(٢) أي كما يرشد إلى أن المراد من الحدث مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد:
وقوع كلمة حدثا في مقام التعليل في صحيحة ابن رئاب المتقدمة في ص ١٧٢ في قوله (عليه السلام):
فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا.
فذلك رضا منه فلا شرط.
فالشاهد في كلمة فذلك، حيث تشير إلى الحدث الذي أوجده المشتري فيما اشتراه، و الذي وقع معرضا لتعليل الامام (عليه السلام) أي الحدث علة لعدم خيار للمشتري في الحيوان، اذ إحداث الحدث تصرف منه دال على الرضا بلزوم العقد، و وجوب الوفاء به.
(٣) أي و كما يظهر التصرف الدال على الرضا بلزوم العقد من استدلال العلامة (قدس سره) في التذكرة بقوله في ص ٣٢٣
بأن التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد