كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٨
لعدم تبادر ما يعم ذلك (١) من لفظ الحدث، و عدم (٢) دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد.
مع (٣) أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة (٤) فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو.
- و خلاصة الجواب انه إن كان المراد من الحدث في قوله (عليه السلام) في ص: ١٧٢
فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا:
مطلق التصرف فهذا في غاية الإشكال، لأنه لا يتبادر من لفظة حدثا شيء يعم مطلق التصرف و لو كان خفيفا كالأمثلة المذكورة في قوله: في ص ١٧٥ و لو كان بشيء خفيف مثل اسقني.
و كذلك لا تدل لفظة حدثا على الرضا بلزوم العقد و وجوبه.
(١) أي مطلق التصرف.
(٢) بالجر عطفا على مجرور اللام الجارة في قوله في هذه الصفحة لعدم أي و لعدم دلالة مطلق التصرف على الرضا بلزوم العقد كما عرفت آنفا.
(٣) إشكال آخر على أنه لو كان المراد من لفظة حدثا مطلق التصرف.
و خلاصته إنه من الواضح و المعلوم أن المملوك المشترى لا ينفك عن مثل هذه التصرفات الخفيفة في أيام الخيار: و هي الثلاثة الأيام.
(٤) الفاء تفريع على ما أفاده: من عدم تبادر ما يعم جميع التصرفات حتى الخفيفة من لفظة حدثا.
و خلاصته أنه لو كان مطلق التصرف يعد تصرفا، و موجبا لسقوط الخيار، مع عدم انفكاك المملوك المشترى عن مثل هذه التصرفات فى-