كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٧
لأن المسقط مطلق التصرف (١).
و قال (٢) أيضا: لو كان له على الدابة سرج، أو إكاف (٣) فتركهما عليها بطل الرد، لأنه استعمال و انتفاع، انتهى (٤).
و قال (٥) في موضع من التذكرة:
عندنا أن الاستخدام، بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب، أو بعده يمنع الرد، انتهى (٦).
فهو (٧) في غاية الإشكال.
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٨٢.
(٢) أي العلامة (قدس سره) قال في التذكرة أيضا.
(٣) بكسر الهمزة كساء يلقى على وجه الدابة، صونا من الآفات تسمى: (برذعة).
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٨٢.
عند قوله: و لو كان عليها سرج، أو إكاف.
(٥) أي العلامة (قدس سره) قال في موضع آخر من التذكرة.
(٦) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٩١.
عند قوله: إذا عرفت هذا فعندنا أن الاستخدام، بل كل تصرف.
(٧) جواب عن الشرط المذكور في قول شيخنا الانصاري (قدس سره) في ص ١٧٥: أقول: إن كان المراد بالحدث مطلق التصرف.