كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢
و تدل عليه (١) قبل الاجماع [٣٥] النصوص.
ففي (٢) صحيحة ابن رئاب.
فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك (٣) رضى منه فلا شرط (٤) له.
قيل له (٥): و ما الحدث؟.
- بخلاف الرابع، فانه لا بد فيه من العلم بالرضا.
ثم لا يخفى عليك أن الحمل في الرابع و الثالث و الثاني على نحو اتحاد الكاشف و المكشوف.
فليس التصرف بما هو تصرف رضا من المشتري.
بل بما هو كاشف عن الرضا، لأن المكشوف بالذات مع الكاشف متحدان كاتحاد الماهية و الوجود.
و من الواضح أن المكشوف بالذات الذي هي طبيعة الرضا متحد مع الرضا الخارجي كاتحاد الطبيعي مع فرده في الوجود الخارجي،
(١) أي على هذا التصرف المسقط للخيار في الحيوان.
الأحاديث الشريفة الواردة في المقام.
(٢) من هنا أخذ في عد تلك الأحاديث.
فصحيحة ابن رئاب احدى الصحاح الدالة على أن التصرف مسقط للخيار.
(٣) أي الاحداث من قبل المشتري فيما اشتراه.
(٤) أي فلا خيار له.
(٥) أي للامام (عليه السلام).
[٣٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب