كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧١
..........
- اتحاد بين التصرف و الرضا في الوجود الخارجي حتى ادعاء.
نعم لهما اتحاد في معنى ثالث: و هو الاسقاط.
فكما أن الرضا مسقط للخيار.
كذلك التصرف مسقط له.
(الاحتمال الثاني): أن يكون التصرف في العين كاشفا عن الرضا فيكون مسقطا للخيار تعبدا.
و معنى الكاشفية ملاحظته على وجه الحكمة. لا على وجه العلية حتى يدور مدارها نفيا و اثباتا:
بمعنى أن التصرف لا يكون في جميع الموارد كاشفا عن الرضا.
(الاحتمال الثالث): هو حمل الرضا على التصرف بنحو الكاشفية كالاحتمال الثاني.
لكن بنحو العلية: بحيث يدور الحكم مدارها نفيا و اثباتا:
بمعنى أن اقتضاء الكشف للاسقاط لاجل اقتضاء المكشوف به فيكون من باب حمل المنكشف على الكاشف، فجعل الشارع الكاشف عنه حجة.
و مقتضى الحجية إعطاء حكم المكشوف للكاشف.
(الاحتمال الرابع): هو المعنى الثالث بعينه.
لكن بضميمة شيء آخر معه:
و هو إرادة الكاشفية الشخصية الفعلية عن الرضا.
و هنا فرق آخر بين الاحتمال الثالث و الرابع:
و هو كفاية عدم العلم بالخلاف في الثالث-