كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤
و إن اراد (١) الليلة الأخيرة.
فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد
- الثلاثة الأيام.
(١) هذا هو السؤال الثاني من السيد بحر العلوم.
و خلاصته: إنه لو كان المراد من الليلة الثالثة.
الليلة الأخيرة: بأن وقع العقد في أول النهار كما هو الظاهر:
فلا حسن في دخولها في الأيام الثلاثة، لعدم دليل على الدخول، و لا يلزم من خروجها منها اختلاف في مفردات الجمع، لأننا لا نقول باستعمال اليوم الاول و الثاني في ليلتيهما: بمعنى استعمال اليوم الاول بليلته.
و استعمال اليوم الثاني في ليلته.
بل نقول: إن اليوم الثالث مستعمل في خصوص النهار، أو مقداره من نهارين.
و ليس مستعملا في مجموع النهار و الليل، أو مقدارهما حتى يشمل الليلة الثالثة.
و كذلك ليس مستعملا في باقي النهار و إن كان ملفقا من الليل.
كما إذا وقع العقد في النصف من ليلة السبت فدخول الليلة الاولى و الثانية في اليوم ليس من باب دخولهما في مفهوم اليوم حتى يقال بدخول الليلة الثالثة في مفهوم اليوم.
بل دخولهما فيهما من باب إرادتهما من لفظيهما و إن كان لمحض الاتصال و الاستمرار.