كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥
كما عن ظاهر (١) المحقق و العلامة (٢) و ولده (٣) السعيد
(١) اي هذا القول هو الظاهر من كلام المحقق (قدس سره).
راجع (شرائع الاسلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢ ص ٢١.
عند قوله:
و لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار.
و كذا لو أكرها على التفرق و لم يتمكنا من التخاير.
و لا يخفى على الناقد البصير عدم ظهور لهذا الكلام في سقوط خيار المتعاقدين او اكراه احدهما على الافتراق و ترك التخاير، و بقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة أو التخاير كما هو المدعى في القسم الاول.
بل كلامه (قدس سره) ظاهر في سقوط خيارهما معا لو اكرها معا.
(٢) وجه ظهور سقوط خيار المتعاقدين من كلام العلامة:
هو ما افاده في القواعد بقوله (قدس سره).
أما الثابت فان منع من التخاير، أو المصاحبة لم يسقط.
و إلا فالأقرب السقوط.
فظاهر كلامه (قدس سره) سقوط خيارهما، حيث حكم بسقوط خيار الثابت في المجلس اذا لم يمنع من المصاحبة و اخذ الخيار.
ثم فرّع على سقوط خيار هذا: سقوط خيار صاحبه المكره من المصاحبة، و من اخذ الخيار، و إن كان سقوط خيار احدهما بالأصالة و الثاني بالتبعية.
(٣) وجه ظهور كلام فخر الاسلام (قدس سره) في سقوط خيار المتبايعين هو تقرير ما افاده والده (قدس سره) في القواعد:-