كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣
ظاهر الدليل، مع (١) أنه بالتقريب الثاني مثبت.
و أدلة (٢) التلف من البائع محمولة على الغالب: من كونه بعد المجلس.
- و في صحيحة محمد بن مسلم:
و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
و هكذا بقية الصحاح التي ذكرناها في ص ١٠٤- ١٠٥.
نعم لو لا هذا الظهور لكان للاصل المذكور مجال و جريان.
(١) هذا رد على الدليل الثاني، و هو أصالة عدم حدوث خيار الحيوان إلى انتهاء المجلس.
و خلاصته ان الأصل هنا من الاصول المثبتة:
بمعنى أنه لو لم يكن هناك خيار في المجلس فلا بد من وجوده بعد الافتراق [٢٧]
و هذا من اللوازم العقلية التي لا حجية لها. لأن المقصود اثبات كون خيار الحيوان بعد انقضاء خيار المجلس، و كونه بعده من اللوازم العادية، لعدم كونه قبله.
(٢) هذا رد على الدليل الرابع الذي هو التمسك بالأخبار الدالة على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٤٠- ١٤١.
و خلاصته أن أدلة تلف الحيوان في زمن الخيار من البائع محمولة على الغالب، حيث إن الغالب في تلفه بعد انقضاء المجلس و انتهائه، إذ من البعيد جدا أن يكون تلفه في المجلس آنيا و بلا فاصلة.
[٢٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب