كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٩
نعم (١) ربما يستدل عليه بأصالة (٢) عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد،
- حد سواء.
فالعقد البيعي مقتض اللزوم، و لو لا الخيار لكان اللزوم فعليا.
فكلا الخيارين بمنزلة المانع عن مقتضى اللزوم.
لا أن عدم خيار المجلس جزء مقوّم للمقتضي حتى لا تصل النوية المانعة عنه إلى خيار الحيوان، مع وجود خيار المجلس.
راجع تعليقته على المكاسب الجزء ٢ ص ٣٤.
(١) استدراك عما أفاده (قدس سره): من أن هذه الدعوى لم نعرفها:
و خلاصته انه قد استدل لهذه الدعوى بأدلة أربعة:
و لما كانت دعواه مشتملة على جزءين:
ثبوتي: و هو بقاء خيار الحيوان للمشتري بعد انقضاء مدة خيار الحيوان [٢٦]
و سلبي: و هو عدم حدوث خيار الحيوان في المجلس بعد صدور العقد.
فلذا احتجنا إلى أصلين: ثبوتي و سلبي أيضا.
و نحن نذكر كل أصل عند رقمه الخاص.
(٢) هذا هو الدليل الأول و هو الاصل الأولي الايجابي الثبوتي
و المراد من الأصالة هنا الاستصحاب أي استصحاب بقاء خيار الحيوان بعد مضي مدته: و هي الثلاثة الأيام بمقدار زمن المجلس.
فبناء على هذا الاصل يأخذ المشتري بالمدة الفائتة في المجلس، لبقاء خياره.
[٢٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب