كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٧
و كذا الشيخ و الحلي في خيار الشرط المتحد (١) مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه.
قال (٢) في المبسوط:
الأولى أن يقال: إنه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق لأن (٣) الخيار يدخل إذا ثبت العقد و العقد لم يثبت قبل التفرق،
(١) بالجر صفة لكلمة خيار في قوله: في خيار الشرط أي خيار الشرط المتحد مع خيار الحيوان في هذا الحكم:
و هو حصوله من حين الافتراق.
فالملاك فيهما واحد عند الشيخ و ابن إدريس من حيث للدليل الذي ذكراه في مبدأ خيار الشرط.
فالدليل الدال على أن مبدأ الخيار في خيار الشرط من حين الافتراق شامل لخيار الحيوان أيضا.
(٢) من هنا أخذ شيخنا الانصاري (قدس سره) في ذكر الدليل الذي اقامه الشيخ (قدس سره) على أن مبدأ الخيار في الشرط و الحيوان من حين الافتراق.
و خلاصته ان خيار الشرط إنما يثبت و يتحقق عند التفرق من المجلس، لأن ثبوت الخيار و تحققه منوط بثبوت العقد، و ثبوته قبل التفرق لم يتحقق، فالخيار لم يثبت ما لم يثبت العقد.
إذا ثبت أن مبدأ خيار الشرط من حين التفرق.
و هذا الملاك بعينه موجود في خيار الحيوان.
(٣) تعليل لثبوت خيار الشرط من حين التفرق.
و قد عرفته في الهامش ٢ من هذه الصفحة عند قولنا: و خلاصته.