كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦
خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله (١) من حين التفرق.
- راجع حول الحديثين.
(وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٩- ٣٥٠- الحديث ٣- ٥ هذه هي النقطة في هذه الأحاديث الثلاثة.
و أما الجواب عن النقطة المذكورة.
فنقول: إن المراد من سؤال الراوي:
ما الشرط في الحيوان؟
السؤال عن الحيوان بما أنه حيوان.
و المراد من قوله:
و ما الشرط في غير الحيوان؟.
غير الملحوظ بعنوان كونه حيوانا.
إذا فالحديث المذكور و الحديثان الآخران تشمل الحيوان باعتبار لحاظه مبيعا، لا باعتبار لحاظه حيوانا.
(١) أي جعل ابن زهرة مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق عن المجلس، و إن كان الافتراق قد حصل بعد ساعات.
فالساعات المتقدمة على الافتراق لا تعد من خيار الحيوان الذي هي ثلاثة أيام بلياليها.
و هذه هي الثمرة بين القول بأن مبدأ الخيار من حين العقد؛ أو من حين الافتراق.
فعلى الاول لو حصل الافتراق بعد اثني عشر ساعة فرضا تعد الساعات هذه من ثلاثة أيام خيار الحيوان و تنقص منها.
و على الثاني لا تعد من ثلاثة أيام، بل من بداية الافتراق.