كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢
بل عن الاول (١) دعوى الاجماع.
و ربما ينسب هذا (٢) إلى المقنعة و النهاية و المراسم:
من جهة (٣) حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء [٢٢].
- راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٣١٥.
إليك نص عبارتهما.
(و يجب) على البائع (استبراء الامة قبل بيعها) إن كان قد وطأها و إن عزل:
(بحيضة، أو مضي خمسة و اربعين يوما.
فيمن لا تحيض و هي في سن من تحيض، و يجب على المشتري أيضا استبراؤها [١] إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء).
(١) و هو صاحب الغنية.
(٢) أي مضي حيضة، أو خمسة و اربعين يوما.
نسب هذا الى (شيخ الامة الشيخ المفيد) (قدس سره)، و صاحب النهاية و المراسم.
(٣) هذا دليل القائلين بأن مدة خيار الامة مدة استبرائها.
و خلاصته ان الفقهاء (رضوان اللّه عليهم اجمعين) حكموا بضمان البائع للامة إذا تلفت في مدة استبرائها.
و من هذا الضمان استفادوا أن مدة خيار الامة مدة استبرائها.
ثم لا يخفى عليك أن حكم الفقهاء بضمان البائع الامة لو تلفت في مدة استبرائها.
[١]- هذا إذا لم يستبرئها البائع.
[٢٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب-