كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣١
[مسألة: لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار.]
(مسألة) (١):
لا فرق (٢) بين الامة و غيرها في مدة الخيار.
و في (٣) الغنية كما عن الحلبي [٢١] أن مدة خيار الامة مدة استبرائها.
(١) أي المسألة الثانية من المسائل الخمس المذكورة في الهامش ١ ص ٩٧.
(٢) أي لا فرق في مدة خيار الحيوان التي هي ثلاثة أيام.
بين كون الحيوان إنسانا أم بهيمة.
و استدلوا على ذلك بصحيحة الحلبي في قوله (عليه السلام).
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٩ الباب ٣- الحديث ١.
و الشاهد في لفظة كله: حيث إلها من ألفاظ العموم وضعا الشاملة للانسان و البهائم، فخيارهما على حد سواء.
(٣) هذا قول آخر لمدة خيار الأمة أفاده السيد أبو المكارم ابن زهرة في كتابه الغنية: بأن مدة خيار الامة مدة استبرائها.
و مدة استبرائها أحد امرين:
إما مضي حيضة، أو مضي خمسة و اربعين يوما.
فاذا انقضت هذه المدة انقضت مدة خيارها.
و ذهب إلى هذا القول الشهيدان (قدس اللّه روحيهما).-
[٢١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب