كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣
فحينئذ (١) نقول:
تحقق (٢) الاكراه المسقط (٣) في احدهما، دون الآخر.
اي و توضيح كيفية سقوط الخيار من المتبايعين.
أو ثبوته لهما في صورة اكراه احد المتبايعين على الافتراق، و منعه عن اخذ التخاير، و ابقاء الآخر في المجلس، و عدم منعه عن المصاحبة و عن اخذ الخيار.
و قد عرفت معنى هذا المعطوف في الهامش من ص ١٢ عند قولنا بخلاف الافتراق الحاصل.
(١) اي حين أن قلنا: إن الاكراه على الافتراق لا يسقط حكمه.
من هنا اخذ (قدس سره) في تحقيق المسألة السادسة، و ذكر أقسامها و بيان كيفية سقوط الخيار عن احدهما دون الآخر، أو سقوط خيارهما.
ثم اخذ في ذكر الأقوال في المسألة:
و هي أربعة كما يأتى في ص ١٤ بقوله: و الاقوال فيه أربعة:
ثم شرع في مبنى الأقوال الاربعة،
ثم ذكر ما افاده فخر الاسلام في شرح كلام والده (قدس سرهما) و ابداء نظريته حول مبنى الأقوال.
و سنذكر بحوله و قوته كل ما ذكر في هذه المسألة.
مسهبا مشبعا، لتطلب المقام ذلك.
(٢) من هنا اخذ (قدس سره) في تقسيم الاكراه المسقط خيار احد المتعاقدين، دون الآخر: إلى قسمين.
(٣) اي الموجب سقوط الخيار.