كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨
من كون الثمن غير حيوان.
و لا صحيحة (١) محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين، لامكان (٢) تقييدها و إن بعد: بما إذا كان العوضان حيوانين.
لكن (٣) الإشكال في اطلاق الصحيحة الأولى.
من جهة قوة انصرافه إلى المشتري.
- ما دل.
و المراد من ما الموصولة الأحاديث الواردة في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.
و خلاصة الجواب إن الأحاديث الواردة في اختصاص الخيار بالمشتري إنما وردت مورد الغالب: حيث إن الغالب أن الثمن غير حيوان.
و ليس معناه أنه لا يقع الثمن حيوانا أصلا حتى يختص الخيار بالمشتري لا غير.
(١) أي و كذلك لا تنافي الدعوى المذكورة في الهامش ٤ ص ١٢٧ صحيحة محمد بن مسلم التي استدل بها (السيد المرتضى) (قدس سره) على ثبوت الخيار للبائع أيضا المذكورة في ص ١١٠.
(٢) جواب عن عدم منافاة الصحيحة للدعوى المذكورة.
و خلاصته: إن الصحيحة المذكورة يمكن تقييدها بما إذا كان العوضان حيوانين، و إن كان هذا الامكان بعيدا، لأن الامام (عليه السلام) في مقام اعطاء الحكم و الجواب عن السؤال.
(٣) من هنا يروم الشيخ الانصاري (قدس سره) أن يؤيد القول الاول و هو قول المشهور القائل باختصاص خيار الحيوان بالمشتري-