كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤
نسب (١) إلى جماعة من المتأخرين:
منهم الشهيد في المسالك و لعموم (٢) صحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار حتى يفترقا.
و صاحب (٣) الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (٤).
و لا ينافيه (٥) تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثقة ابن
- و خلاصته: إن الخيار ثابت لمن انتقل إليه الحيوان.
سواء أ كان المنتقل إليه البائع أم المشتري.
فالملاك في ثبوت الخيار هو انتقال الحيوان.
(١) أي القول الثالث.
(٢) تعليل للقول الثالث.
(٣) جملة (و صاحب الحيوان) محل استشهاد القول الثالث.
فالجملة هذه تدل على عموم الخيار للمتبايعين.
أي صاحب الحيوان له حق الخيار، سواء أ كان البائع أم المشتري.
و هذا يتصور فيما إذا كان الثمن، أو المثمن، أو كلاهما حيوانين
(٤) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٥ الباب ١ الحديث ١.
(٥) دفع وهم.
حاصل الوهم: إن تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثقة ابن فضال: مناف للعموم المدعى في الصحيحة.
إذ كيف يمكن الجمع بين الدعوى المذكورة، و التقييد الموجود في-