كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩
من أن خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان (١) بين المجموع:
ففي غاية السقوط.
و أما (٢) الشهرة المحققة فلا تصير حجة على السيد.
بل مطلقا بعد العلم بمستند المشهور، و عدم (٣) احتمال وجود مرجح لم يذكروه.
و اجماع (٤) الغنية لو سلم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري
- البيعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، فان كلمة البيعان صريحة في البائع و المشتري: أي لهما الخيار في الحيوان.
كما أن جملة: فاذا افترقا وجب البيع مشتركة بينهما.
فليس في عبارة الامام (عليه السلام) ما يشعر على أن الخيار بين المتبايعين على نحو يكون في البائع على ضرره، و في المشتري لنفعه.
(١) أي الخيار كان بين البائع و المشتري كما عرفت آنفا.
(٢) رد على الشهرة المتمسك بها للاختصاص المذكور في الصحيحة المذكورة في ص ٩٧ بقوله:
المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري:
أي الشهرة المذكورة لا تكون ردا على السيد علم الهدى و غيره:
من القائلين بثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا لمعلومية مستند الشهرة.
(٣) أي و لا يحتمل وجود مرجح للصحاح الخمس المتقدمة على صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص ١١٠ الدالة على ثبوت خيار الحيوان للبائع منطوقا.
(٤) هذا رد على الاجماع المدعى من قبل صاحب الغنية المذكور-