كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٨
و أما (١) ما ذكر في تأويل صحيحة محمد بن مسلم:
- فيقال في الجواب:
إن أكثرية العدد و إن كانت موجبة للترجيح.
إلا أن الأظهرية من حيث الدلالة في صحيحة محمد بن مسلم متقدمة على الصحاح الاربع، حيث إن الأظهرية في الصحيحة بالمنطوق.
(١) هذا تأويل لبعض الأعلام حول صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في ص ١١٠ الصريحة في اثبات الخيار للبائع أيضا.
و لما كان التأويل غير صحيح أفاد (قدس سره): أنه في غاية السقوط.
فنحن نشرح التأويل أولا ثم نذكر جهة السقوط.
فنقول: مقصود المؤول: إن الصحيحة لم تكن مخالفة للصحاح الخمس المتقدمة.
فكما تلك دالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.
كذلك هذه الصحيحة تدل على ذلك.
ببيان أنه لما كان خيار المشتري في الحيوان على البائع أي على ضرره.
فلازمه أن الخيار للمجموع: أي للبائع و المشتري:
لكن في البائع على ضرره، و في المشتري لنفعه.
إذا تدل الصحيحة المتقدمة في ص ١١٠
على الاختصاص المذكور،
و أما وجه سقوط التأويل إلى النهاية.
فلأنه خلاف ظاهر عبارة الامام (عليه السلام)، فانه يقول:-