كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٦
فيمكن حملها (١) على بيان الفرد.
- بالمفهوم.
و أين دلالة المفهوم في الظهور؟.
من دلالة المنطوق في الظهور؟.
فان قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان:
صريح في ثبوت الخيار لهما.
بخلاف قوله (عليه السلام) في صحيحة فضيل المتقدمة في ص ١٠٢:
ثلاثة أيام للمشتري، فان مفهومها يدل على عدم الخيار للبائع بالمفهوم و هكذا بقية الصحاح.
فتأملها بدقة و إمعان، ليتضح لك كيفية دلالة صحيحة محمد بن مسلم بالمنطوق.
و دلالة تلك الصحاح الاربع بالمفهوم.
(١) دفع و هم:
حاصل الوهم: إنه لو كان الخيار للمتبايعين. فلما ذا خص الخيار بالمشتري في الصحاح الخمس؟.
فأجاب (قدس سره): إن السر في التخصيص هو أن الامام (عليه السلام) في مقام بيان الفرد الشديد الحاجة من المتعاملين.
و من المعلوم أن الفرد الشديد الحاجة في شراء الحيوان هو المشتري إذ الغالب في المعاملات على الحيوانات وقوع الفسخ عليها من جانب المشتري، حيث إنه يطلع خلال الأيام الثلاثة المجعولة من قبل الشارع-