كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٣
..........
- فأول ما أورده على الصحيحة الخامسة المشار إليها في ص ١٠٥ و التي هي الصحيحة الثانية لابن رئاب.
و خلاصة ما أورده عليها:
إن هذه الصحيحة و إن كانت صريحة بالمنطوق على نفي الخيار للبائع في قوله (عليه السلام):
الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة.
في جواب السائل:
لمن الخيار؟.
للمشتري، أو للبائع، أو لهما؟.
لكن صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في ص ١١٠ التي استدل بها (السيد علم الهدى) (قدس سره) لاثبات خيار الحيوان للبائع.
صريحة في ثبوت الخيار للبائع أيضا.
فحينئذ يقع التعارض بينهما.
و من شأن التعارض التساقط إذا لم يكن هناك أحد المرجحات:
من السند؛ أو الدلالة.
لكن في صحيحة محمد بن مسلم أحد المرجحات موجود: و هو السند.
فترجح على صحيحة ابن رئاب الثانية المحكية عن قرب الاسناد المشار إليها في ص ١٠٥.
و قد صرح الفقهاء و المحدثون (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهم أجمعين)-