كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨
..........
- و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه.
فهو على قسمين، لأن الفرد الآخر:
إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.
و إما يحتمل حدوثه بعده.
إما بتبدله إليه.
كما في تبدل السواد الشديد بالضعيف.
و إما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.
إلى آخر ما أفاده هناك.
راجع مصنفه الشريف (الرسائل).
من أقسام الاستصحاب الكلي ص ٣٧٣ الطبعة الحجرية.
و أما المراد من (الاستصحاب الكلي) فيما نحن فيه.
فخلاصة ما أفاده (قدس سره).
أن يباع حيوان في المجلس و المتبايعان جالسان فيه و لم يفترقا.
فلا شك هنا في ثبوت خيار المجلس لهما ما داما جالسين في المجلس.
و للمشتري بالإضافة إلى خيار المجلس خيار الحيوان، بناء على جواز اجتماع أزيد من خيار في موضوع واحد.
كما أفاد هذا المعنى (شيخنا الشهيد الثاني) (قدس سره) بقوله:
و لا يقدح اجتماع خيارين فصاعدا.-