كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٧
فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء (١).
و عن سيدنا (٢) المرتضى [١٦] (قدس سره)، و ابن طاوس (رحمه اللّه).
ثبوته للبائع أيضا.
و حكي عن الانتصار دعوى الاجماع عليه (٣)، لأصالة (٤).
- كقولك: المال لزيد:
أي الخيار مختص للمشتري.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠ الباب ٣ الحديث ٩.
(٢) من هنا يروم (قدس سره) أن يذكر ما أفاده الاعلام من الطائفة (قدس اللّه أسرارهم) في ثبوت الخيار للبائع أيضا في بيع الحيوان
فقال: عن سيدنا المرتضى و ابن طاوس (رحمهما اللّه):
ثبوت الخيار للبائع أيضا.
(٣) أي على ثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا.
(٤) تعليل للاجماع المدعى من قبل السيد (قدس سره) على ثبوت الخيار للبائع أيضا.
و المراد من أصالة الجواز هنا هو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة للاستصحاب الكلي، حسب تقسيمه له.
كما هي المذكورة في مصنفه العظيم: (الرسائل) أليك المذكور هناك حول الاستصحاب الكلي.
قال (قدس سره):
(و أما الثالث):-
[١٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب