كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٥
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري (١).
و صحيحة (٢) ابن رئاب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام).
قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري (٣).
و أظهر (٤) من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الاسناد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية.
لمن الخيار؟.
للمشتري، أو للبائع، أو لهما كلاهما؟.
- صحيحة الحلبي الدالة على الاختصاص المذكور.
هذه هي الصحيحة الثالثة المستدل بها.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٩- الباب ٣ الحديث ١.
فالشاهد في كلمة للمشتري، حيث تدل على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.
المستفاد هذا الاختصاص من اللام.
(٢) أي و نحو صحيحة فضيل بن يسار في الاختصاص صحيحة ابن رئاب.
هذه هي الصحيحة الرابعة من الصحاح الخمس.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠ الباب ٤- الحديث ١، فانها صريحة في كون الخيار.
للمشتري لا غير، و استفادة هذا الحصر من اللام.
(٤) أي و أظهر من الصحاح الاربعة المقدمة في الاختصاص-