كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١
بالاصل [١٤] أو (١) بالاشتراط، و يثبت الباقي (٢) بعدم القول بالفصل.
و يدل عليه (٣) أيضا ظاهر غير واحد من الأخبار (٤).
- أو عدم الخيار إنما كان بالعرض.
كما إذا كان أحد المتعاقدين في (النجف الأشرف).
و الثاني في (كربلاء).
أو اشترط سقوط خيار المجلس في متن العقد أو في خارجه ١٥ فمثل هذا العقد، و بقية العقود تكون لازمة يجب الوفاء بها من المتعاقدين.
لكن لما جاءت النصوص بخروج المشتري عن هذا العموم في شرائه الحيوان.
فلا يجب عليه الوفاء بالعقد قبل مضي الايام الثلاثة.
بقي البائع داخلا تحت تلك العمومات، و ذاك الاصل الاصيل:
من وجوب الوفاء بالعقد.
فخصص الخيار بالمشتري لعدم القول بالفصل.
(١) أي باشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد، أو خارجه كما عرفت آنفا.
(٢) أي بقية العقود الجارية في غير الحيوان باقية تحت ذاك العموم كما عرفت آنفا.
(٣) أي على الاختصاص المذكور.
(٤) و هي خمس صحاح وردت في الاختصاص المذكور ذكرها-
[١٤] ١٤- ١٥ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب